وأفاد ممثّلو وزارة المالية، وفق بلاغ أصدره البرلمان، بأنّ الوزارة لها رقابة خاصّة على الجمعيات ذات التمويل الصّغير، موضحين فيما يتعلّق بالجمعيات التي تتلقّى التمويل الأجنبي، أن الفصل 102 من القانون الأساسي المتعلّق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، ينظّم هذه المسألة.
وأضافوا في هذا الصدد، أنه يجوز لوزير المالية بمقتضى القانون المذكور، إخضاع الذوات المعنوية التي يُشتبه في ارتباطها بأشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم المعنية بقانون الإرهاب إلى ترخيص مسبق، فيما يتعلّق بقبول أية تحويلات مالية واردة عليها من الخارج.
وبينوا في ردهم على تساؤلات النواب، أنّهم لا يرون جدوى من إحداث صندوق لدى رئاسة الحكومة لدعم العمل الجمعياتي والتطوّعي، باعتبار أن التمويل العمومي منظّم بأمر، مؤكدين ضرورة تفادي التنصيص على أحكام جبائية ضمن هذا المقترح لتفادي تشتّت النصوص الجبائية، خاصّة وأن النظام الجبائي للجمعيات مضبوط بمقتضى التشريع الجاري به العمل.واقترحوا في هذا الإطار حذف هذا التنصيص من الفصل 12 من مقترح القانون.
وتمحورت تساؤلات النواب بالخصوص، حول جملة من المسائل أهمّها الرقابة على تمويل الجمعيات، والدور الذي يجب أن يوكل للبنك المركزي في هذا الإطار، وفرض الرقابة القبلية والبعدية لضمان حسن التصرّف في التمويلات، بالاضافة إلى مسألة إعفاء أموال ونشاطات الجمعيات من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ومسألة إحداث صندوق لدعم العمل الجمعياتي والتطوّعي.