أمضى رئيس الحكومة يوسف الشاهد الأمر الحكومي المتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بتكفّل الدولة بالفارق بين نسبة فائض قروض الاستثمار ومعدّل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود ثلاث نقاط بالنسبة إلى القروض المسندة من قبل البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بما يمكن من تيسير حصولها على التمويلات اللازمة لاستثماراتها وتوسيع نشاطها.
ويندرج الإجراء المذكور في إطار تطبيق أحكام القانون عدد 47 لسنة 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار ويستهدف المؤسسات الصغرى والمتوسطة الناشطة في القطاع الفلاحي وفي القطاعات المنتجة الأخرى من غير القطاع التجاري والقطاع المالي وقطاع البعث العقاري وقطاع المحروقات والمناجم.